الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠-
240
الباب الحادي والثلاثون
في صرف المضار وأحكام الموات والعواضد والقياس
مسألة:
من غير الكتاب: ويصرف كلما تلف من شجرة أو نخلة على مال الغير كان حادثا أو لم يكن •
وقال بعضهم: تعلم وتصرف الزيادة وهو أكثر القول معنا والثمرة زيادة وعظم الجسم والعيدان وطولها زيادة وعلى من طلب ذلك تعليم الزيادة بنظر العدول فيما عرفته عن بعض فقهاء المسلمين
مسألة:
ومن كانت نخلة فى ماله فيما دون ثلاثة أذرع عن مال جاره أو عن الطريق فان أراد أن يغسل فى ماله خلف نخلته تلك فيما دون ثلاثة أذرع عن مال جاره فان النخلة تكون من القواطع على هذه الصفة ولا نعلم حجر غسل ما ذكر هنا على هذه الصفة والله أعلم.
رجع الى الكتاب:
وعن أبى الحوارى رحمه الله فى رجل له نخلة على حد رجل أو نخلة على حد بين مرجلين فيها قرينة مائلة كل واحدة منهما على أحد الحدين
فاذا كانت نخلة أو شجرة فى وسط والحد لهما فهى لهما وان كانت النخلة أو الشجرة الأحد الرجلين فمالت على أرض آخر فان مال الخوص