الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١-
241
-
الخشبة
والأغصان فيؤخذ رمح أو خشبة طويلة ثم يمضى على الحد وترفع في سرع الخشبة من الخوص والأغصان داخل في أرض الآخر فليقطع وإن مال رأس النخلة جعل حبل فيه حجر ثم يربط في قمته النخلة فاذا سقط الحجر في أرض الرجل قطعت النخلة.
وان مالت نخلة على ساقية فاتكت على وجين الساقية من الجانب الآخر فطلب أصحاب الماء صرف تلك النخلة فانها اذا ضرت بجرى الماء يمز في الساقية فلهم أن يعزلوها عن ساقيتهم بالقطع حتى ترجع ساقيتهم كما كانت ولا ضمان عليهم فيها.
الذي
وكذلك ما كان من المضار مثل ذلك في الطريق وقد روى عن موسى ابن على رحمه الله أنه رأى جذوعا في الطريق فأمر بعزلها لم يأمر
بحفظها
كل من مال له نخلة أو شجرة أو جدار على أرض رجل أو منزله أو طريق أو مسجد أو غير ذلك فاخراج ذلك على ربه، وان نافت شجرة على طريق حتى منعت الماشي والراكب وفيها ثمرة وأراد فقير أن يأخذ من ثمرتها وربها لم يقطعها؟
فلا يحل للفقير أخذ ثمرتها إلا بإذن من أصلها في ماله، وان مال فرع شجرة على مال أيتام أو غائب أو بالغ حاضره ولم يطلب أحد قطعها عن الأرض المائلة عليها وهو يأكل ثمرتها فانه لا يحرم عليه ثمرتها وقوله هو وان طلب أحد قطعها قطعت
ومن مالت على أرضه أو منزله شجرة أو نخلة ولم يجد من ينصفه لحرم الحاكم والجماعة أو الامتناع من رب الشجرة أو النخلة فعن أبي الحوارى رحمه الله أن له أن يقطعه عن نفسه برأيه ويبلغ ذلك الى أربابه
(م 16 - جامع أبي الحواري جـ 2)