الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧247
-
فعلى ما وصفت فاذا كان لا يضر بأحد من أعلا ولا من أسفل
جاز له ذلك
وكذلك يجوز له أن يكدف الماء حتى يمضى الى أرضه اذا كان ليس
على أحد في ذلك مضرة.
* مسألة:
في المال فصلهن أبو الحوارى وعن رجل له نخلة وقيعة فمالت النخاة لتقع فاذا أراد أن يسجلها بجذوع فأبا عليه صاحب الأرض، فقال له أن يسجلها لا يمنع من ذلك اذا كان السجل يقع في أرض صاحب الأرض.
قلت: ولو كانت قد صارت الى الأرض.
قال: نعم مادام يرجو حياتها.
قلت: وكذلك لو ماتت من رأسها ونشأ فيها حجب نغل، فأكل ما كان من ثمره يخرج من الجذع فهى له إلا أن يخرج صرم الأرض فليس له.
سألت أبا على الحسن بن أحمد عن هذه المسألة حفظه. فقال أنه
هكذا وجدها إلا أن في نفسه منها
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى سألت عن النخلة العاضدية على السواقي هل يكون لها ذرع من أسفل منها ومن أعلا منها وهل يكون لها ذرع الى الطريق وهل تقايس النخل العاضدية؟
فعلى ما وصفت فان النخلة العاضدية لها من الذرع الى منتهى
ما يلقاها من الحدود من أعلى ومن أسفل أو يلقاها شيء من النخل فلها