الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨248
نصف ذلك الذرع نسخة الذرع الى الشجر مثل السدر نسخة والشجر مثل السدر والقرط والمكرم، وأشباه ذلك
فاذا كانت النخلة على الساقية فلها ذلك الوعب كله الى أن يلقاها ما وصفت لك وليس لها فى الطريق شيء إلا أن تكون الطريق أوسع مما يجب لها فللنخلة ذراعان من الخراب.
مسألة:
وقيل فى النخلة العاضدية أن لها من خلفها ذراعان بذراع وسط.
وقال من قال: ثلاثة أذرع بذراع وسط
وقيل: وانما يكون للعاضدية فى الخراب أو في الوجين ولا يكون لها ذلك فى عمار من الأرض ولا في طريق.
مسألة:
جواب من أبى الحوارى رحمه الله وصل الى كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هذه الدور التي فيها وان صاحب الدار باع دريزا لرجل آخر نسخه فى أمر هذه الدار والدريز التي فيها وأن صاحب الدار باع دريزا لرجل وباع دريزا آخر لرجل آخر وان المشترى غما دريزه وطلب المشترى أن يجعل جذوعه على جدار المشترى الآخر
فعلى ما وصفت فليس لهذا أن يجعل جذوعه على جدار الآخر إلا أن يكون البائع اشترط على صاحب الدريز المشترى أن غما هذا الدريز على ذلك الدريز الذي باعه وكان الشرط عند البيع وشهدت بذلك البيئة العادلة فاذا لم يكن هنالك شرط تشهد به البينة لم يكن لهذا جذوعه على جدار الآخر فلو صحت البينة أن عما هذا الدريز كان ذلك على ذلك