جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

249

-

الدريز ولم يكن له ذلك إلا بالشرط اذا كان الدريز ان لرجل آخر ثم باعهما فالأمر كما وصفت لك.

ولو كان هذا الدريز لرجل آخر ثم باع صاحب الدريز، ثم صحت البينة أن جذوع هذا الدريز كانت على جدار ذلك الدريز كان لهذا المشترى أن يجعل جذوعه حيث كانت فى الأول والله أعلم والبيع تام فافهم هذا.

مسألة:

:

عن أبى الحوارى وعن رجل له منزل ولرجل آخر أرض خلف هذا المنزل وكان صاحب الأرض يزرع أرضه اذا شاء ويدعها اذا شاء فادعى صاحب المنزل من خلف جداره مما يلى أرض الرجل صاحب الأرض، وقال هذا لى وقال صاحب الأرض هذه أرضى أنا وليس بينهما اتصال في الأرض جدار صاحب المنزل مختلط بمنزله وأرض صاحب الأرض وراء ذلك.

فعلى ما وصفت فقد قالوا أن الجدر قواطع وليس البيت من خلف جداره شيء إلا أن يكون خلفه عز قائم فقد اختلف في ذلك:

فقال من قال: العز لصاحب الأرض.

23

وقال من قال: هو بينهما نصفان وبهذا القول نأخذ وذلك اذا لم

يكن مع أحدهما بينة على ما يدعى والايمان بينهما

مسألة:

من غير الكتاب: في الجدار والشجرة والنخلة المخوفة الموقوع