الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠-
250
والضرر على الناس ويكون ذلك ملكا مشتركا بين حاضر وغائب أو حاضر بالغ ويتيم فانه يؤخذ بصرف ذلك الحاضر أو البالغ والله أعلم.
مسألة:
وليس لأحد أن يفتح بابا ولا مصباحا مقابلا باب جاره ولا دهليزه ولا ما يبصر منه داخل بيت جاره ولو رضى له جاره.
ولا يجوز له أن يرضى له بذلك لأن ذلك حق الله ليس للعباد هكذا عرفنا من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن على رحمه الله
مسألة:
والنخلة الوقيعة يجوز أن يبنى لها وتسجل
وأما غير الوقيعة فلا يجوز له بها أن يسجلها إلا فى ملكة، ومن
الكتاب
مسألة:
وسألته عن نخلة في بستان القوم شهد بها شاهدان أنها لرجل آخر والنخلة ليس لها حوض هل لها من الأرض شيء أو كان لها حوض هل له حوض؟
قال: النخلة وحوضها لمن استحقها وان كانت تقايس النخل كان لها قياسها من الأرض والقياس ستة عشر ذراعا
فاذا كان بين النخلة التى تسقى بالحياض ستة عشر ذراعا كانت الأرض بين النخلتين بالقياس لكل نخلة ثمانية أذرع وان كان أقل
فكذلك.