الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١251
-
وان كان بين النخلتين أكثر من ستة ذراعا من صاحب الحياض بطل القياس ورجعت كل نخلة الى حوضها ثلاثة أذرع.
مسألة:
وعمن باع نخلة لرجل والنخلة فى أرض خراب أو عمار من زراعة أو نخل هل للنخلة أرضها على كل حال؟
فنعم فالنخلة لعله فللنخلة أرضها على كل حال ما لم يكن هنالك
تسمية وقيعة أو غير وقيعة
مسألة:
من غير الكتاب: والزيادة اليه فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا إضرار في الاسلام وهذا على معنى لا على معنى الخبر.
مسألة:
النهى
وان ثبتت صرمة فى مال رجل قرب مال رجل آخر فانه تقايس من قدام الصرمة الى حد مال جاره فان كان ثلاثة أذرع الى ما أكثر ثبتت
الصرمة وجازت
وقيل: تقايس من نصف الصرمة الى حد المال الذى جاره والأول
أكثر القول.
مسالة:
ومن غير الكتاب: من جواب الفقيه سليمان بن محمد بن مداد بن أحمد
٥٦٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.