الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢-
252
-
رحمه الله ما تقول في نخلتين على ساقية جائز فى مال رجل نخلة لرجل ونخلة لصاحب المال وليس على تلك الساقية غيرهما وبينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا ولصاحب المال بين هاتين النخلتين على جانب الساقية جدار لعله وبينه وبين الساقية قدر نصف ذراع عن ضرب الماء هل يقطع هذا الجدار القياس عن نخلة المسجد
بيت
فعلى ما وصفت فاذا لم يكن الجدار قاطعا للوجين فحكم الوجين الباقى الذى هو غير منقطع بينهما نصفان اذا كان متصلا بين النخلتين غير منقطع بالجدار، والجواميد ولا يجوز الفصل بينهما
•
وان كان الجدار قاطعا للوجين لم يبق منه شيء من ضرب الماء الى ما وراء ذلك وقد أدرك الجدار كذلك ولم يصح باطله بوجه يوجب صرفه فهو قاطع عندى بينهما ولكل نخلة من الوجين الى منتهى ذلك الجدار
وان أراد الفسل فى الوجين فيما بين النخلة والجدار فليفسح عن الجدار ثلاثة ثم يغسل
وان كان وجين الساقية لم يقطع بينه وبين المال شيء من القواطع من بناء أو شيء من الحدود القاطعة وانما عماره ورب المال تضر بالوجين الذي هو بين هاتين النخلتين فان أراد رب المال أن يفسل فى ماله مما يلى الوجين فانه يفسح ثلاثة أذرع عن الوجين على قول من أن النخلة العاضدية ليس لها ذرع في العمار
وعلى قول: أن لها ذرعا فليفسح ستة أذرع في ماله ثم يغسل فيما
وراء ذلك هذا اذا كان الوجين قد استحقه غيره بحكم القياس.