جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

-

253

-

وان كان له فيه نخلة وقد استحق نصفه بحكم القياس لنخلته فإن أراد الفسل فيما له مما يلى حق نخلته من الوجين فليفسح ثلاثة أذرع عن الوجين من ضرب الماء الى منتهى ما يفسل

وان أراد الفسل فى ماله مما يلى حق نخلة غيره من الموجين فالقول

في ذلك على ما قدمنا ذكره والله أعلم.