جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

-

254

-

الباب الثاني والثلاثون

في ناكح الدواب وفي حدث الصبيان منها وفيها وضمان ذلك

رجع الى الكتاب:

فصل:

وعن رجل نكح دابة فى جهالته والدابة له أو لغيره وقد ماتت الدابة لعلة أو غابت ولا تعرف أين هي كيف التوبة من ذلك؟

فعلى ما وصفت فان التوبة والاستغفار والندم على ذلك وقد أجاز بعض الفقهاء أكلها

وبلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله وعن رجل نكح دابة ودخات تلك الدابة فى دواب فعميت عليه تلك الدابة من تلك الدواب والدواب له أو لغيره فقال: لا تحرم عليه تلك الدواب على قول موسى بن أبي جابر أنه لم يحرم البهيمة اذا نكحها الرجل؟

فعلى هذا القول التوبة لهذا الفاعل من ذلك أن يستغفر الله ويندم على ذلك كانت الدابة له أو لغيره ولا غرم ان كانت لغيره إلا أن يحكم الحاكم بقتل الدابة فعلى ذلك عليه الغرم وذلك لعله

وكذلك ان قتلها صاحبها بنكاح هذا فعليه غرمها والله أعلم.

**

مسألة:

وعن رجل دخل منزله فى الليل فاذا هو برجل طارح ثوبيه وأخذ شاة