الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥-
255 -
له الى صدره فلما أن دخل صاحب الشاة أطلق الرجل الشاة وذلك في الليل فلم يتبين، قلت ما يرى يسعه امساك الشاة أم لا الشاة أم لا يسعه؟
فعلى ما وصفت يسعه امساك شاته حتى يعلم أنه قد كان من هذا الى هذه الشاة ما يحرمها عليه من انزال الجنابة في رحمها
فاذا لم يعلم ذلك فلا بأس عليه حتى يعاين ذلك منه.
مسألة:
:
ومن الاضافة الى الكتاب: وقال: قال أبو الحسن رحمه الله أنه يحفظ عن أبى الحوارى أنه لو أن انسانا استعمل الصبى برأى أبيه فأصابه حدث من ذلك العمل أن عليه الضمان
قلت لأبي سعيد: فعلى هذا أن أصاب الصبي حدث من عمل أجر به
والده هل يتعلق عليه الضمان على هذا.
قال: هكذا يخرج على هذا النحو والله أعلم.
قلت: فان سكت هذا عن الصبى ولم يأمره ولم ينهه هل يضمن ما
أصاب الصبي من حدث.
قال: يخرج فيه الاختلاف
وكذلك ان استعمله بأجر وكان ممن يعمل بالأجرة ووقع في النظر أنه
أصلح له فيخرج عندى فيه الاختلاف
•
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل رأى صبيا يسقط في