جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

-

-

بئر أو يغرق فلا ينجيه من ذلك وهو يقدر على ذلك حتى يموت هل يلزمه

ديته.

فعلى ما وصفت فنعم يلزمه ذلك كله.

وكذلك ان رأى أحدا يموت من الجوع فلم يطعمه ولم يسقه وهو يقدر على ذلك حتى يموت فقد قيل أن عليه الدية اذا كان يقدر أن يسقيه

مسألة:

ومن كتاب آخر وعن أبى الحوارى رحمه الله سئل عن صبيين تشاججا في وقت الصبى كل واحد منهما جرح صاحبه جرحا ثم بلغا

قال: عليهما الخلاص من ذلك، وعلى كل واحد أرش ما جناه الى

صاحبه.

قيل له: فان كانا قد غابا عن بعضهما البعض ولا يعرف هذا الآخر

قال: يجتهد في المسألة عنه فان أعجزه ذلك فرق أرش ذلك الى الفقراء وكان هذا الأرش بمنزلة اللقطة فان عاد قدر على صاحبه الذي له الأرش خير بين الأجر والغرم فانما اختار كان له ذلك.

قيل له: فانهما لم يقيسا ولكن قد تغير منها

رسم الجراحة

قال: اذا تغير ولم يقف على قياس الجراح حسب دامية.

قلت له: فكم أرش الدامية؟

قال: عشرون ومائة درهم