جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

257

-

مسألة:

وعن أبى الحوارى فيما أحسب قلت هل لكم أن تستعملوا برأى والده فى مثل ما لا يخاف منه على الصبي أم لا يجوز ذلك والصبي والده من أهل الغنى أو هما من الفقراء؟

قال: فما نرى بذلك بأسا اذا كان برأى والده.

مسألة:

واختلف في حدث الصبى مما لا يلزم في حبائه فذكر أنه أحدث في وقت بلوغه ولم يعلم كان منه قبل ذلك أو قد بلغ معنا في ذلك قولان أحدهما أنه لا يلزم حتى يعلم أنه كان منه مما بلوغه والآخر أنه يلزمه حتى يعلم أنه كان في وقت صبائه

مسألة:

ومن جواب الشيخ أبى الحوارى وعمن وجد دابة في زراعته وحولها زراعة الناس خاف ان ساقها تخرج من زرعه الى زرع غيره.

فعلى ما وصفت فله أن يخرجها من زرعه فاذا دخلت زرع غيره وهو ينظر اليها أخرجها من الزراعة فان دخلت زرع غيره وهو لا يعلم فلا شيء

عليه

وكذلك ان أخرجها من زرعه أو زرع غيره فدخلت زرع آخر فلا شيء عليه علم بدخولها أو لا يعلم اذا لم ير ذلك أن يخرجها من هذا الزرع الى

هذا المزرع

(م 17 - جامع أبي الحواري جـ 2)