جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

-

258 -

ذلك بعد

تلفت وكذلك ان أخرجها من زرعه أو من زرع غيره ثم فلا ضمان عليه وان أمسكها فعليه الضمان حتى يؤديها الى أهلها إلا أن يخرجها بيده من الزرع ثم ساقها فتذهب فلا ضمان عليه وانما الضمان اذا ربطها أو حبسها في منزله أو منزل غيره والله أعلم.

مسألة.

عن أبى الحوارى وعمن مر على دابة وهى في زرع تأكله فساقها من ذلك الزرع فوقعت في زرع آخر أيكون عليه في هذا إثم؟

فليس في هذا إثم وليس عليه اذا أخرجها من ذلك الزرع أن يتبعها

أو يمنعها من غير ذلك الزرع.

مسألة:

عقرب

ومن جواب أبى الحوارى وعمن قتل في مسجد مثل ذرة أو عقـ أو دبى أو دبس أو سمسم أو أمحاة أو أشباه ذلك.

فعلى ما وصفت فلا بأس بذلك إلا الأمحاة لا تقتل فمن قتلها

فليستغفر ربه وأرجو أن لا يأثم بقتلها ان شاء الله

مسألة:

وان أكل حمارا لا يعرف ربه وجعله وحشيا؟

فقد عرفنا من قول الشيخ أبى الحوارى رحمه الله في بعض جواباته أن الحمير لها أهل حتى يعلم أنه ليس لها أهل نحو هذا القول لاختلاف اللفظ وعلى هذا الرجل الخلاص من أكل من الحمير حتى يعلم أنها من حمير الوحش صحيحا ليس لها أرباب والله أعلم بالصواب، ومن الكتاب