الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦-
266 -
فأما الحرم فقد اختلفوا فيها:
فمنهم من يقول: عليه حرمه مثل الحرم التي سرقها.
ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم سرقها
ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم تستحق
ومنهم من يقول: الخيار لصاحب الصرمه ان شاء اقتلعها
وإن شاء أخذ قيمتها هذا اليوم
فقلت له: فما يعجبك أنت من هذه الأقاويل
قال: يعجبنى أن يكون عليه قيمتها يوم سرقها
وقال: وأما الأشجار فإنما عليه قيمتها يوم إقتلعها
وكذلك النبقه وغيرها من البذور ومثلها مما يكال ويوزن
ومعى: أن الأكثر من القول أن الخيار لصاحب الصرمه يوم
يستحقها
وكذلك أصحاب الأرض المغسول فى أرضهم ان أرادوا ردوا قيمتها يوم يستحقونها وان أرادوا قالوا لصاحبها أن يقلعها
مسألة:
عن أبى الحوارى سألت رحمك الله عن رجل سرق شاة رجل وكان هو الآخذ للشاة ثم دعى أحدا معه فأمسكها الذي دعى الى الشاة
٥٧٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.