جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

-

266 -

فأما الحرم فقد اختلفوا فيها:

فمنهم من يقول: عليه حرمه مثل الحرم التي سرقها.

ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم سرقها

ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم تستحق

ومنهم من يقول: الخيار لصاحب الصرمه ان شاء اقتلعها

وإن شاء أخذ قيمتها هذا اليوم

فقلت له: فما يعجبك أنت من هذه الأقاويل

قال: يعجبنى أن يكون عليه قيمتها يوم سرقها

وقال: وأما الأشجار فإنما عليه قيمتها يوم إقتلعها

وكذلك النبقه وغيرها من البذور ومثلها مما يكال ويوزن

ومعى: أن الأكثر من القول أن الخيار لصاحب الصرمه يوم

يستحقها

وكذلك أصحاب الأرض المغسول فى أرضهم ان أرادوا ردوا قيمتها يوم يستحقونها وان أرادوا قالوا لصاحبها أن يقلعها

مسألة:

عن أبى الحوارى سألت رحمك الله عن رجل سرق شاة رجل وكان هو الآخذ للشاة ثم دعى أحدا معه فأمسكها الذي دعى الى الشاة