الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧267
-
وذبحها الذي أخذها ثم
أكلاها وغيرهما من الناس ممن قد عرف كيف
سيب هذه الشاة ثم أراد الذى أخذ الشاة وذبحها أن يتوب فما ترى
أيلزمه ثمن الشاة كلها، أو يلزمه حصة ما أكل؟
فعلى ما وصفت فهذا الذى أخذ الشاة وذبحها ثمن الشاة كنه لصاحب الشاة ويلحق هو الذين أكلوا معه من لحم هذه الشاة الذين علموا أن هذه الشاة هو سرقها فان لم يغرم هذا الذابح للشاة وأراد أحد من الآخرين التوبة كان عليه ثمن ما أكل من لحم هذه الشاة لصاحب الشاة الا الذى أمسكها للذي ذبحها فان أراد التوبة كان عليه نصف هذه الشاة لصاحبها
ان كان الذى أخذ الشاة وذبحها أدى الثمن الى صاحب الشاة كان
على هؤلاء الغرم للذى أدى الثمن الى صاحب الشاة
وان أبرأهم من ذلك برئوا اذا كان قد أدى الثمن
وكذلك ان لم يؤدى الثمن فأبرأهم صاحب الشاة برئوا
ان شاء الله.
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى أيضا وعن رجل دخل منزل رجل فسرق منه مائة درهم فاشترى بتلك المائة مالا أو دابة وبلغ أمره الى السلطان مغطعت يده هل يؤخذ المال الذي اشتراه وتلك المائة التي سرقها من بيت الرجل؟
فقد قالوا: اذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه الا أن توجد