جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

268 -

-

السرقة بعينها فى يد السارق وسواء اشترى المال قبل السرق أو بعد السرق وشراء المال عندنا قبل السرق وهو أهون

ان لم تقطع يد السارق فعليه الغرم فان كان اشترى ذلك المال بهذه الدراهم بعينها فأصحاب الدراهم بالخيار ان أرادوا المال فلهم ذلك وان أرادوا دراهمهم فلهم ذلك.

ان أراد التوبة فعليه أن يخبر أصحاب الدراهم من الدراهم أو المال ان كان أشترى بهذه الدراهم بعينها

•

وان كان السارق اشترى المال على نفسه وأعطى الدراهم التي سرقها في ثمن المال فالمال له وعليه الدراهم ومن غيره.

مسألة:

وقال من قال: اذا كان فى يده الدراهم أو ما اشترى بها فعليه رد ذلك قطع أو لم يقطع

وقال من قال: انما هذا فى الحكم بالظاهر الذي يحكم به عليه، وأما فيما بينه وبين الله فعليه أن يتخلص من ذلك الى أهله قطع أو لم يقطع تلفت الدراهم أو لم تتلف اشتراها أو لم يشترها.

وأما اذا قطع وتلفت الدراهم ولم يبق فى يده منها شيء ولا مما اشترى بها فلا يحكم عليه ورد ذلك في الحكم بالظاهر

مسألة:

من جواب صالح بن وضاح رحمه الله: فى عطية الجبابرة الزكاة وأخذ الامام الزكاة ليتقى بها ابن جبر وغيره فلم أجد في ذلك رخصة