جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

-

- 269

-

سوى ما وجدته في الكتاب المصنف وللرعية اذا أسرف عليهم الجبابرة وخافوهم على أنفسهم وأموالهم أن يعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم وأن يضاهوهم على أنفسهم بما يندفعون به عنهم في أموالهم وذلك على الجبابرة حرام.

فان خافوا هلاك البلاد فللمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم وأموالهم وبلادهم بما دفعوا اليهم من أموالهم ولا بأس عليهم بذلك ان شاء الله.

وعلى من أخذ من الناس الأجرار البالغين برأيهم وطيبة أنفسهم مالا ودفعوه الى الجبابرة على ما وصفنا من الجواب على حريم المسلمين وأموالهم ودمائهم هذا ما وجدته في الكتاب المصنف.

وقال محمد بن محبوب: انما السمع والطاعة بألسنتهم ولا يفعلوا ذلك بغير الألسنة شراة كانوا أو غير شراة فأما المال فلا

مسألة:

وأهل البلد اذا أرادوا دفاع البغاة عنهم خوفا أن تذهب الأموال

والأنفس.

الجواب: الدفاع والتسليم على أهل الأموال من الأصول دون

الفقراء والله أعلم.

وأما الغريب الذى له الأمانة ليس عليه شيء وأما اليتيم والغائب اذا كان لهم أموال من الأصول يلزمهم القسط والله أعلم.

مسألة:

واذا ضمن جماعة من أموال الناس ودمائهم وأراد أحدهم الخلاص

دون أصحابه أيتخلص من الجميع الذي ضمنه هو وأصحابه