جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

-

272

-

وأما اللصوص اذا أتوا الى بلد فلا يقاتلون ولا يقتلون حتى يحاربوا أو يسلبوا الناس فاذا كان منهم ذلك جورحوا ويقتلون من بعد إقامة الحجة عليهم حتى ينتهوا

وأما اخراجهم من البلاد فلا يجوز ذلك

فان أراد أهل البلد أن يضيقوا عليهم البلد حتى يخرجوا منها فاذا كان ليس لهم فيها أموال ولا منازل فلا يدعهم أهل البلد أن يسكنوا فى منازلهم ولا ينزلوا فى أموالهم ويخرجوهم من منازلهم وأموالهم فعلى هذا الحال يجوز لهم إخراجهم من البلد اذا قالوا لهم لا تنزلوا في منازلنا ولا في أموالنا والله أعلم بالصواب، ومن الاضافة الى الكتاب

مسألة:

وقيل: اذا أخذ السلطان حبوب الناس وخلطها؟

فعن أبى الحوارى رحمه الله: أن من كان له فيها أحب أن يأخذ بمقدار ما له فيها وكذلك الماء الذي غصبوه من الفلج أجاز لمن كان له ماء فى الفلج أن يسقى بتلك الخابوره التي غصبوها بمقدار ما يقع

له منها.

مسألة:

قال أبو الحوارى: اذا طرح السلطان الماء في الرحاء على وجه الغصب والجبر لأصحاب الماء فلا بأس على من طحن له بذلك الماء ولو عنم بكراهية أهل الماء ليس عليه هو اثم في طرحه وانما ذلك على من فعل - رجع الى الكتاب.