جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

فصل:

-

273

-

منهم على

وعن أعوان السلطان الجائر هل يجوز لي ان أجر أحدا وجلب لعله رجل فى طلب أو يسعنى أن يشترى لى أرخص مما يشترى

مثله؟

فعلى ما وصفت ان كنت تعلم أن الذى ترسله عليه ينقيه أو تخاف ذلك لم يجز لك أن ترسله عليه فيما ليس لك عليه

وكذلك فى الشراء اذا كان البائع يتقيه فأعطاه أرخص مما يعطى

الناس لم يجز لك ذلك

يبيع للناس جاز ذلك وان باع له كما يبيع

مسألة:

أظنها من الاضافة الى الكتاب ويوجد فى الأثر أن محمد بن روح كان عليه لبعض أسباب السلطان حق فسأل أبا الحوارى عن ذلك:

فقال له: هل كان ذلك الرجل يظلم أباك شيئا من الخراج •

فقال: نعم.

فقال له: فاسأل أباك أن يجعل لك ذلك مما ظلمه ذلك الرجل مثل الحق الذي عليه له وقصاصه بذلك وذلك اذا كان الذي جعل له ذلك ثقة عنده أنه لا يرجع هو يأخذ الذى جعل له وقد عرفت في المقاصصة أنه يعلم من قاصصة اذا كان لا يخافه وأن لعله كان يتقى منه تقيه أشهد سرا شاهدين أنه قد استوفى حقه منه لأن الظلم عسى أن يرجع ويتوب والله أعلم بعدل ذلك.

(م 18 - جامع أبي الحواري ج 2)