الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤-
- 274 -
-
مسألة:
: *
ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل قال لك ان تحسب ما يقع على من الخراج حتى أعطى فحسب له برأيه كان ذلك بمحضر من الجابي
أو بلا محضر.
•
فعلى ما وصفت فلا نرى عليك بذلك بأسا اذا كان برأيه
وأما ما ذكرت من أمر العامل الذى قال لك احسب ما يقع على فلان حتى أعطى عنه فلا تفعل ولا نرى ذلك جائزا.
* مسألة:
وعن الجابى اذا طلب اليك قرطاسا هل يجوز لك أن تعطيه وكذلك اذا طلب اليك ميزانا أو مكيالا ولا تدرى ما يريد به؟
فعلى ما وصفت فان قدرت على أن تمنعه فهو أقرب الى
السلامة.
وان سلمت اليه وأنت لا تعلم ما يريد لم نر بذلك بأسا
وان علمت أنه يريد به خراج الناس ويكيل به حب الناس للخراج فأعطيته على ذلك فمن فعل ذلك فعليه التوبة والندم ولا الى ذلك ولا نرى عليه غرما بما فعل.
وكذلك القرطاس اذا لم يكن ذلك بنفسه
يرجع
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل يصح عليه أنه بغى على رجل