الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧-
277 -
-
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن رجل صحب واليا من ولاة الأئمة التي من بعد ملك السلطان عمان وأخذ مما كان يجمع الوالى وفعل ذلك بجهالة وظن أنه جائز له أيلزمه في ذلك رد أم لا؟
فعلى ما وصفت فلا رد عليه فى ذلك ولا غرم وانما عليه التوبة والاستغفار اذا تبين له باطل ما كانوا فيه وذلك أنهم انما كانوا يقومون يديانة مستحلين لذلك.
مسألة:
جواب من أبى الحوارى وعمن عرف بالظلم والجهل وسفك الدماء أستعين به علي رجل قد ظلمنى حقه وأوكله عليه أم لا؟
فعلى ما وصفت ذلك أن تستعين عليه بالكلام أن تكلمه اذا كنت
لا تخافه عليه ولا تستعين به بالفعل
وكذلك لا توكله عليه اذا كنت تخافه عليه فان لم يكن تخافه عليه
جاز لك ذلك.
وان أصابه شيء بعد ذلك لم يكن عليك في ذلك تبعه.
وان كنت تخافه عليه فوكلته فما أصابه منه لزمك ذلك
مسألة:
أحسب عن أبى الحوارى وعن رجل سرق جملا أيجوز رفع على رجل جراب تمر وهو يعلم أنه سرقه هل يكون الذي دفع ضمانا؟