الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨-
278 -
-
قال: ان كان رفعه عليه من البيت فهو ضامن للنصف وان كان رفعه
عليه عالما به أنه سرقه فنعم
مسألة:
عن أبى الحوارى وعن رجل سرق جملا أيجوز لغيره أن يركب ذلك برأيه ويحمل حمالا عليه؟
فاذا علمت أن هذا الجمل مسروق فلا تنتفع منه به شيء ولا تعينه على منفعته وهو حرام على من سرقه وعلى من علم بسرقته
مسألة:
وعن أبى الحوارى وعن رجل سرق ثوبا وصلى به أشهرا أيجوز له أن يصلى فيه أم لا؟
فعلى ما وصفت فما صلى فى ذلك الثوب فصلاته تامة ولا بدل عليه
ولا كفارة.
وقد قال بعض الفقهاء: وانما عليه غرم ما لبس ذلك الثوب
وقد قيل: فى هذا غير ذلك وبهذا نأخذ
مسألة:
عن أبى الحوارى وعن رجل أدرك عبيدا سرق نخلة له هل يسعه
أن يضربه؟
لا يسعه أن يضربه ويأخذ ثمرة نخلته وانما ضرب السارق
الى السلطان
٥٩٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.