جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

- 279 -

-

فان وجد عند العبد تمرا وأقر العبد أن هذا من نخلته لم يجز اقرار العبد حتى يعلم أن ذلك التمر من نخلته أو يكون ذلك برأى

سيده

ويجوز اقرار الحر البالغ ولا يجوز ضربه وانما ضرب السارق الى الحاكم خان ضربه كان عليه دية الا أن يكون امتنع بسرقته فانه يجاهده بما قدر عليه حتى ينتزع ذلك منه.

في

مسألة:

تلك

عن الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله وأما زرع الصافية اذا كانت يد جبار أو أعوانه فجائز لأحد من المسلمين أن يأخذ من الصافية لدوابه أو للبيع بغير اذن الزارع ولا ضمان عليه لبيدار تلك الصافية فى أكثر القول لأن البيدار معين للغاصب وهو غاصب مثله

والله أعلم.

وكذلك ثمرة نخل الصافية يجوز للمسلمين الأخذ منها اذا كانت الصافية فى يد الجبار أو أعوانه ولا ضمان عليه للبيدار في أكثر القول

والله أعلم.