الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠280
-
الباب الرابع والثلاثون
فى السرق والتعدى والضمان والحل والخلاص من ذلك وفى الدلالة والتعارف فى الأحوال وفى أخذ الرجل نصيبه من المشتركين
رجع الى الكتاب:
مسألة:
ومن سرق صرمة أو نبقه أو قورة كرم أو قورة شجر من الأشجار؟
فأما الصرمة فقد اختلفوا فيها:
فمنهم من يقول: عليه صرمة مثل الحرمة التي سرقها
ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم سرقها.
ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم تستحق.
ومنهم من قال: الخيار لصاحب الصرمة ان شاء اقتلعها وان شاء
أخذ قيمتها.
قلت له: فما يعجبك من هذه الأقاويل
قال: يعجبنى أن يكون عليه قيمتها
يوم سرقها
وقال: وأما الأشجار فانما عليه أن يرد قيمتها يوم
اقتاعها
وكذلك النبقة وغيرها من البذور يرد مثلها اذا كان مما يكال
ويوزن.
٥٩٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.