جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

280

-

الباب الرابع والثلاثون

فى السرق والتعدى والضمان والحل والخلاص من ذلك وفى الدلالة والتعارف فى الأحوال وفى أخذ الرجل نصيبه من المشتركين

رجع الى الكتاب:

مسألة:

ومن سرق صرمة أو نبقه أو قورة كرم أو قورة شجر من الأشجار؟

فأما الصرمة فقد اختلفوا فيها:

فمنهم من يقول: عليه صرمة مثل الحرمة التي سرقها

ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم سرقها.

ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم تستحق.

ومنهم من قال: الخيار لصاحب الصرمة ان شاء اقتلعها وان شاء

أخذ قيمتها.

قلت له: فما يعجبك من هذه الأقاويل

قال: يعجبنى أن يكون عليه قيمتها

يوم سرقها

وقال: وأما الأشجار فانما عليه أن يرد قيمتها يوم

اقتاعها

وكذلك النبقة وغيرها من البذور يرد مثلها اذا كان مما يكال

ويوزن.