جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

2810

-

ومعنا: أن أكثر القول أن الخيار لصاحب الصرمة

يوم يستحقها

وكذلك أصحاب الأرض المغسولة فى أرضهم ان أرادوا قيمتها يوم يستحقونها وان أرادوا قالوا لصاحبها أن يقتلعها

مسألة:

من جواب أبى الحوارى رحمه الله: عن رجل من القرامطة له مال فلما أراد الخروج معهم خلف ماله في يد رجل منهم وقال أنت في الحل من مالى حييت أو مت رجعت أو لم أرجع ولم يحد له حدا ان مات هذا الرجل هل لورثته أن يأكلوا من المال من بعده؟

فانما يجوز هذا الحل لهذا الرجل مادام صاحب المال حيا

اذا مات صاحب المال بطل ذلك الحل.

ان مات هذا قبل صاحب المال لم يكن لورثة هذا أن يأكلوا من ذلك

المال شيئا.

مسألة:

: *

وعن رجل له ماء فى يوم معروف وله شركاء غفل عن وقت مائه حتى

ضاع مع شركائه هل عليهم غرم؟

فنعم عليهم الغرم اذا سقوا برأيهم وان ردوه في الساقية أو لما انقضى الوقت انصرفوا وتركوا الماء فلا غرم عليهم حتى يسقوه برأيهم.

مسألة:

وعن انسان أهدى اليه شيء من حب الناس شبه القرامطة مما

أحرقوه فأكله ولم يعلم.