جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

فعلى ما وصفت فاذا علم أن ذلك الحب حرام فان عرف أهله تخلص اليهم من ذلك الحب وان لم يعرف أهله فرق قيمة ما أكل من ذلك الحب على الفقراء الا أن يكون هو الذى اشترى الحب فوق ذلك الحب كله على الفقراء أن لم يعرف أهل الحب.

مسألة:

وعن انسان ضرب خادما بينه وبين قوم

فعلي ما وصفت فان كان ضربه فى وقت يجوز له ضربه فيه فلا بأس عليه في ذلك اذا وجد في شيء من المعاصى فزجره عن ذلك فلم يزدجر أو امره أن يعمل عملا يجب عليه عمله فضربه على ذلك ضربا كما يجوز للسيد أن يضرب خادمه فلا شيء عليه في ذلك

وان كان ضربه في غير ما يجب له فيه خربه كان عليه الخلاص من ذلك الضرب الى شركائه فى الخادم ويعطى العبد شيئا يرضيه به.

مسألة:

وعن انسان طرح الى صائغ حيسه فأتى له حيسه ليست له وفيها أكثر من شبه فرجع الصائغ فقال له أتيتك بما ليس لك فاعطني الفضلة

فاعطاه

فعلى ما وصفت فاذا لم يقر الصائغ بهذه الحيسة أنها لأحد من الناس جاز له ذلك الذي أعطاه الحيسه.

مسألة:

:

وعن انسان قبله لانسان حق لا يصل دانقين والانسان الذي له

الشيء ما يعرف له وارث.