الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣283 -
فعلى ما وصفت فاذا لم يعرف له وارث ففرق ذلك الشيء على الفقراء فمتى ما قدم له وارث أو عرف له وارث فى موضع كان عليه الخلاص الى وارثه إما أن يغرم له واما أن يجيز له ما فعل.
مسألة:
و عمن كتب الى رجل عن لسان رجل آخر لم يأمره.
لا يجوز ولا يسع وهذا من الكذب فان وصل بكتابه ذلك الى شيء من أخذ عطاء أو غيره فعليه غرم ذلك للذى لعله كتب اليه
وان لم يكن أخذ بذلك شيئا فانما عليه التوبة والاستغفار ويعلم
الرجل الذى كتب اليه ان قدر على ذلك
وان لم يقدر على ذلك أجزاه الاستغفار
مسألة:
وعن رجل استأذن رجلا فى ماء من خرس له أو اناء فقال له اشرب
فأخذ الماء فغسل به وما كان له؟
فلا يجوز ذلك له وعليه أن يستحل مما خالف فيه ما استأذن فيه
مسألة:
وعن رجل يقول لرجل أنت فى الحل من مالى أو أنت في السعة من مالى أو من جميع مالى أو يقول أنت فى الحل من مالي الى أربعين هل يسعه ذلك أن يأكل من ماله على قوله من غير أن يستأذن؟
لاف درهم
فعلى ما وصفت فلا يجوز له أن يأكل من ماله شيئا حتى يقول أنت