جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

في الحل من جميع مالي افعل فيه ما شئت أو الى قيمة كذا وكذا شيء

معروف والله أعلم بالصواب

مسألة:

وعن رجل دعا رجلا الى طعام فلما أكل قال له اعطنى الثمن فاني اشتريته هل يلزم المدعو ثمن ما يأكل ولم يعلمه قبل ذلك أنه اشتراه وقلت فان كان الطعام مغصوبا أو مسروقا هل يلزم المدعى

أو أعلمه

غرم.

-

فعلى ما وصفت فاذا كان أمره بأكله فانما أكله برأيه ولم يجز له أن يأخذ من ثمن ذلك الطعام ولا على الأكل غرم.

فان كان هذا الطعام مسروقا أو مغصوبا وصح ذلك مع الآكل كان عليه قيمة ذلك، الذي أكل يؤديه الى أصحاب الطعام المسروق منهم

و المغصوب.

مسألة:

وعن رجل يرسل عبيده وبنيه يكسبون عليه من القبض أو غير ذلك ولم يعلم من أين يأتون به هل يحل له ذلك؟

فعلى ما وصفت فما وجد في يد عبيده وبنيه جاز له الانتفاع به والأكل منه حتى يعلم أنه حرام وما لقطوا من أصول النخل من الثمرة فهو جائز

لمن لقطه الا أن يكون من ريح خارب فلا يجوز ذلك والله أعلم بالصواب

•

فصل

جواب من أبى الحوارى وعن رجل أحدث في مال قوم أكل منه شيئا