الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦-
286
-
فعلى ما وصفت فنقول اذا قسم هذا المال والمرأة حيه في عمان حيث يمكنها الخبر وتصل اليها المعرفة بقسم ذا المال فالقوم أولى بما في أيديهم فلا بأس بالشراء من ذلك المال ولا بأس بالاكل منه حتى يصح بالبينة العادلة أن المرأة كانت تطلب ميراثها من هذا المال.
وكذلك ان كان لأحد الورثة ولد والده قد مات هل يسعه أن يأخذ ورثة من هذا المال ولم يصح معه أن المرأة كانت تطالب الورثة في هذا
المال؟
يصح معه
فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء أن من وجد في يد والده مالا فجائز له أكله، ويأخذ وارثه منه حتى يصح معه بالبيئة العادلة أن المال الذى فى يد والده حرام فنقول ولو كان هذا الولد عارفا بصفة هذا المال فما وجد فى يد والده جاز له أكل وأخذ ميراثه حتى يعلم أو يصح البيئة العادلة أن لهذه المرأة حصة فى هذا المال، وقد عنا بذلك معنا فوصلنا الى أبى المؤثر وكان رجل فى يده مال لقوم غايبين الا أنه يدعيه وأن ولده أراد أن يتخرج عن ذلك المال الذى فى يد والده والشاهر معه الناس أنه لقوم غايبين.
ومع
قال أبو المؤثر كل ما وجدت فى يد والدتك حتى يصح معك بالبينة العادلة أن هذا المال الذى فى يد والدك حرام، فعلى هذا القول فنقول على ما وصفت فى مسائلك والله أعلم بالصواب
مسألة:
قلت أرأيت ان قال الحى الوارث أني قد أصلحت المرأة على مائة
در هم وقبلت ذلك هل يقبل ذلك منه؟
فعلى ما وصفت فهذا أولى بما في يده حتى يصح بالبينة العادلة أن
المرأة منكرة لذلك