الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧-
2870
-
في
مسألة:
قلت أرأيت ان رجع قال هذا مالى ليس لأحد عندى شيء والمال يده يأكله هل يجوز الشراء من عنده؟
فهذه على الصفة الأولى والجواب فيها كذلك وقد وصفنا لك اذا كان قسم هذا المال على ما وصفنا فكل انسان أولى بما في يده.
مسألة:
وكذلك ان أقر أن هذا المال كان في يد والده وليس لأحد فيه شيء فالمجرى واحد اذا كان ما وصفنا من قسمة المال
فان أراد ابن الرجل الهالك أن يأخذ حصته من هذا المال وقد صح معه أن للمراة ميراثها فى هذا المال، فلا يجوز له أن يأخذ حصته من هذا المال الا بمحضر من المرأة أو ورثتها ان كانت قد هلكت اذا كان ورثتها في
عمان
وان أراد أن يبيع حصته جاز له ذلك اذا علم المشترى بحصته من هذا المال كان المشترى ثقة أو غير ثقة اذا كان المشترى لا ينفرد بالمال وكان له فيه شركاء محاضرون.
فاذا
لم يصح
للمرأة ميراث فى هذا المال ولا صح مطالبتها في هذا
المال بالبينة العادلة وقد قسم هذا المال فى حياة المرأة فكل واحد منهم
أولى بما في يده.
فان أراد ابن الرجل أن يأخذ حصته من ميراث والده فهو جائز
على ما وصفنا لك.