الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨– YAA —
فان صح
لهذه المرأة ميراثا فى هذا المال فان أراد ابن الرجل
انهالك أن يقبض هذا المال ويقوم عليه جاز له ذلك ويعزل المرأة ميراثها من الثمرة ولا نرى بذلك بأسا.
في
يده
وان أراد أن لا يقبض هذا المال وكان المال في يد غيره فسلم الذي حصته اليه من هذه الثمرة وقال هذه حصتك من هذا المال جاز له ذلك ولا يأخذها الا بالمكيال وهذا اذا صح للمرأة ميراثها في هذا المال وانما يجوز له أن يأخذ حصته من الثمرة اذا سلمها من فى يده المال.
لا
يجوز قسم هذا المال الا بمحضر من المرأة أو ورثتها من بعد أن يصح أن لهذه المرأة ميراثها في هذا المال بالبيئة العادلة فافهم ما كتبت به اليك وقد فسرت لك أمر هذه المسألة
مسألة:
وعن رجل جاء الى أجل فيه ماء من فلج فى بعض الرموم فأطلقه أيدخل عليه في ذلك اثم؟
فعلى ما وصفت فهذا اثم اذا أطلق مياه الناس من أجالهم التي يربطون مياههم فيها ويجمعونها وعليه الغرم لأصحاب الأجل بقدر ما أطلق من مياههم وانما الغرم على من أطلق الأجل أو أمر باطلاقه والحمد لله رب العالمين
مسألة:
مع أبيك الى هذا اليوم وقالوا لك أنه للجندى ولم يصح معك الا بخبر
أهل البلد.
فعلى ما وصفت فان كان هذا السيف فى يد أبيك حتى تعلم أنت أو يشهد