الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩-
289
معك شاهدا عدل أن أباك غصب هذا السيف حراما فان لم يصح معك ذلك على ما وصفت لك فالسيف لأبيك وهو لورثته
مسألة:
وعمن أراد أن يطلب الحل الى امرأة أيكتفى أن يرسل اليها امرأة يثق بها أم لا وكذلك أن يبعث اليها بحق لها فيكتفى بامرأة؟
فعلى ما وصفت فقد كان أبو المؤثر يقول يكتفى بامرأة اذا كان يأمنها على ذلك ولي لم تكن معه ثقة ويرسلها في طلب الحل ويبعث معها أداء ما يريد إذا كان يأمنها على ذلك، وكذلك إذا كان أحد من الرجال على تلك المنزلة ولو لم يكن ثقة وقد استروحنا الى هذا القول في أمر الخلاص فأما اذا وقع الانكار والتنازع لم يكن الا بالبينة العادلة
فصل
سألت أبا الحوارى رحمه الله عن لقاط التمر من النخل
فقال: قد أجاز ذلك الفقهاء مما سقط من النخل من التمر فهو حلال
لمن أخذه من غنى أو فقير الا أن يكون ذلك من ريح خارب فلم يجيزوا
مسألة:
وعن رجل دعا رجلا الى طعام فلم يأمره بأكله أيأكل أو حتى يأمره بذلك وهل عليه أن يأكل ويشرب الى حد محدود؟
فليس له أن يأكل حتى يأمر صاحب الطعام بالأكل فاذا أمره بالأكل
لعل أكل ما شاء وليس اذلك حد وكذلك الشرب.
(م 19 - جامع أبي الحواري جـ 2)