جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

-

290

مسألة:

وعن رجل دعى رجلا الى منزله واذا فيه قوم بين أيديهم طعام أو قريب في جانب المنزل ثم جعلوا الطعام بين أيديهم وأقبلوا يأكلون أبأكل معهم ولا يعلم عن الطعام لرب البيت أم لأولئك وانما جاء بدعوة

رسول المنزل؟

فاذا أمره رب البيت أو رسول رب البيت جاز له أن يأكل من ذلك الطعام فاذا لم يأمره رب المنزل ولا رسوله فليس له أن يأكل من الطعام شيئا حتى يعلم لمن الطعام أو يأمره جميع من على الطعام - ومن الاضافة

الى الكتاب

مسألة:

عن أبى الحوارى وسألته عن الرجل يأتى الى الرجل فيقول له أكتب لى على فلان كذا وكذا درهما دينا عليه لى هل يجوز له أن يكتب له عليه من غير حضرته؟

قال: نعم يجوز ذلك وهذا ليس بشهادة

وقال من قال: لا يجوز ذلك الا برأى الذي عليه الحق

مسألة:

وعن أبى الحوارى وعن رجل قال اكتب لى ثمن شاتي وقال الذي عليه الدين ليس على هذا يلزم الذي كتب أم لا؟

فلا يلزم الذي كتب شيء لأنه لا يقبل الكتاب الا بالبينة العادلة