جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

مسألة:

-

291 -

سألت أبا الحوارى عن لقاط التمر مما يسقط من النخل

فقال: قد أجاز ذلك الفقهاء مما يسقط من النخل من التمر فهو حلال لمن أخذه من فقير أو غنى الا أن يكون ذلك من ريح خارب فلم يجيزوا

ذلك.

لا

وذلك ما كان من النخل المحصونة التي لا تدخل الا برأى أهلها فذلك يجوز لقاط تمرها الا ما سقط منها خلف الحصن من غير ريح خارب فهو جائز لمن لقطه وانتفع به إن كان غنى أو فقير.

وكذلك ما سقط من النخل من الريح الخارب فحمله الماء فقد أجاز من أجاز من الفقهاء لقطه من الفلج اذا حمله الماء

مسألة:

قال أبو الحوارى سألت أبا المؤثر عما طرح الريح من التمر من النخل فأجاز لقطه، وكذلك قالوا فى السدر هو مثل النخل.

والقول فى السدر مثل القول فى النخل ما جاز فى النخل جاز في السدر

من النبق.

وكذلك ما لم يجز فى النخل لم يجز في السدر من النبق

وأما الفسل فليس معنا فيه أثر الا أنا نقول فى الفسل الذي يسقط حيث لا يجوز لقطه من السدر اذا كان يمنع منه أهله فلا بأس بالانتفاع به.

وكذلك اذا كان يعرف أن ذلك جائز أهل البلد لا يمنعوا مما سقط

مع

من ورق السدر وقد أجازوا الانتفاع من الأشجار من أموال الناس بغير