الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢-
292
-
رأيهم مالا ولا يمنع ما كان من الشجر وذلك مثل الأشجر ومثل هذه الصفره من جميع الاشجار مما لا يحميه أهله ولا يمنعون كذلك قال لنا أبو المؤثر
وكذلك جاء الأثر فى الحشيش من أموال الناس اذا كان ذلك جائزا
مع
أهل البلد فقد أجازوا له ذلك وقد بلغنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله.
مسألة:
من غير الكتاب
ومن قال قد برئتنى يا فلان من كل ضمان لزمنى لكل من مالك قال
نعم.
الجواب - أن يدخل فيه كل حق وضمان فى هذا اللفظ على هذه
الصفة عندنا والله أعلم
**
مسألة:
والأموال الغائب التى لا يعرف أربابها فلا بأس على الفقير أن أكل
منها.
مسألة:
وعن أبى الحوارى وعمن مر على الفلج وهو مكسور في بعض السواقي فسده الأصحابه حتى اجتمع كله هل يجوز له ذلك أو حتى يعلم أنه صار الى أصحابه الذين هو لهم ذلك اليوم وانما أراد بذلك الصلاح
فعلى ما وصفت فلا نرى بذلك بأسا اذا أراد بذلك الصلاح.
٦٠٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.