جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

- 293 -

-

مسألة:

سألت أبا الحوارى عن رجل قرب اليه رجل طعاما وقال له كل من هذا الطعام أيجوز له أن يأكل الطعام كله؟

قال: نعم.

قلت: فانما قال له كل منه أنما ذلك يأتى فى اللفظ مثل ما يأتي في الثوب فيقول أقطع لى منه قميصا فاذا قطع منه قميصا استفرغت الثوب.

مسألة:

معروضه على أبى الحوارى وسألته عمن طلب الى انسان ماء فقال له استنى فسقاه فشرب فانصب من فيه أو غسل منه يده.

قال: اذا كان ذلك في موضع الماء فيه عزيز فلا يجوز له الا باذن واذا كان في موضع فيه الماء كثير متاح لا يباع فأرجوا أن لا بأس بذلك

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى وعمن أراد أن يتبول أو يتغيط على جدار أو على جذع ليس هو له هل عليه بأس؟

قال ليس عليه بأس في ذلك اذا لم يحدث فى الجدار حدثا ولا في الجذع اذا كان البول والغائط يسقطان في الارض وليس له أن يجعل غائطه في جدار ولا جذع اذا كانا ليسا له

مسألة:

لعلها عن غيره فيما أحسب ومن استحل رجلا من شيء كان قد

أحدثه في ماله ثم شك ولم يصح معه