الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥295
-
فعلى ما وصفت فاذا قال قد تركته لك أو أنت منه في الحل أو هو لك فاذا قبل هذا فقد جاز له ذلك ولا رجعة للآخر في ذلك وان كان لم
يقبله، فقد قال من قال من الفقهاء له الرجعة.
وقال من قال: لا رجعة له في ذلك
وأما قوله: قد أبرأك الله منه أو أبرأك الله فقد قيل ان هذا ليس بشيء
وله الرجعة ولو لم يرجع لم بيرأ هذا حتى يسنتم ذلك من عند صاحب
الحق.
مسألة:
ومن لزمته تبعه أو ضمان لآخر وهو دائن بتسليمه اليه ومعتقد الخلاص منه حتى نسيه فجاء ربه يطالبه فلم يصدقه اذ قد نسيه ولم تصح دعواه في ذلك ولا ومات على هذا
صح
ففى هلاكه
مع الله على هذه
الصفة اختلاف:
قال بعض: يهلك بذلك
وقال بعض: لا يهلك والله أعلم وهو رءوف وأرحم.
مسألة:
وسئل عن رجل عليه لرجل عشرة دراهم دين فقال الذي له الدين
للذي عليه الدين فقد وهبت لك تلك الدراهم التي عليك لى أو أعطيتك
اياها هل يثبت ذلك؟
قال:
معي
أنه ثابت
٦٠٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.