الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦مسألة:
- 296 -
من جواب أبى الحوارى رحمه الله وعمن جرح رجلا جرحا ثم استحله منه فأحله ولم يقاس الجرح ويعرف كم يقع له ولم يعلم هذا أنه صاحب الجرح ثم رجع هذا يطلب اليه جرحه حتى مات أحدهما؟ فعلى ما وصفت فقد قالوا أن الدماء والخروج لا يجوز الحل فيها إلا من بعد الاقرار لأهلها بها
فاذا كان قد استحله ولم يقر له أن ذلك الجرح منه ثم رجع يطلب اليه جرحه فعليه ارش ذلك الجرح
ان أقر له بالجرح ولم يعرف قياس الجرح فأحل له وهو لا يعرف كم أرش الجرح ثم رجع يطلب اليه بعد ذلك فقد قال من قال من الفقهاء أن له الرجعة فى ذلك فان كان قد استحله الى ارش مائتي در هم وارش الجرح مثل ذلك أو أقل فأحل له لم يكن له رجعة بعد ذلك ..
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: ومن الكتاب وعن أصل كرمة في موضع حلال ومحشاها في موضع حرام هل يحل لأحد أن يشترى منها؟ فالكرمة لمن هي أصلها في أرضه ويؤكل منها برأى من هي في
أرضه، ومن الاضافة الى الكتاب
مسألة:
: *
عن أبى الحوارى وعن انسان ضرب خادما بينه وبين قوم