الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢مسألة:
-
وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن أوصى للمسلمين بدراهم وأراد الوصى أن يفرق حبا عن الدراهم بقيمتها فليس له ذلك ويفرق دراهم كما أوحى الموصى على نقد البلد يوم
التفريق
:
وان سمى بها دراهم موصوفة من المزبق أو غيره من البقا أو غير ذلك من أجناس الدراهم فانه يفرق كما سمى.
وان لم توجد التي سمى بها أخرج بقيمتها بالصرف على نقد يوم
التفريق
مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: فيمن أوصى بوصية لفقراء نزوى أنها وصية ليست بمحدودة فمن أعطى من فقراء نزوى من ثلاثة فقراء فصاعدا أجزاه ذلك ما لم يسم فقراء بأعيانهم أو بدار محدودة أو بناس
محدودين.
ويعطى من يتم الصلاة فيها من الفقراء ومن قال أنه يتم الصلاة من الفقراء في قرية فقول مقبول.
وان جاء العبد الأسود يطلب أن يعطى من وصية الفقراء أو تفرقه الايمان فجائز أن يعطى اذا قال أنه حر حتى يعلم أنه مملوك
مسألة:
:
وعن أبى الحوارى فيمن أوصى للفقراء بشيء ولم يسم لفقراء قرية
وأوصى في غير بلده ومات فيه.