الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣-
فاذا لم يسم لفقراء قرية فرق على فقراء قريته التي يتم فيها الصلاة كانت الوصية فى بلده أو غيرها الا أن يكون مات في قرية يتم فيه الصلاة وأوحى فيها ومات فيها فانه يفرق على فقرائها.
فان أوصى فى قرية يتم فيها الصلاة ومات في قرية أخرى يتم فيها الصلاة فحيث ما فرقت الوصية جاز ذلك ان شاء الله.
مسألة:
قال: وكان أبو الحوارى يقول اذا اختلطت القنصان يعني السنبل سنبل الناس، فلم يدر كل واحد منهم ماله في السنبل مثل أنها يحمل ريح أو غير ذلك
فقال: ان اتفق أصحاب السنبل على شيء والا كان حكم ذلك
السنبل للفقراء
وكذلك يعجبنى اذا هو حمله السيل وكان يقول ذلك ولا يبح به لأن هذا لا ينتهك اذا وقعت الجائحة بالروضة وحمل سنبلها السيل و اختلط فى السنبل وكان يذهب به اذا لم يعرف مال كل واحد أن ذلك للفقراء ولم يكن يظهر ذلك مخافة أن ينتهك الناس على غير حله
مسألة:
: &
عن أبى الحوارى وذكرت فى رجل عنده شيء لغائب لا يعرف أين هو • هل يجوز له أن يأخذ منه اذا كان عابر سبيل؟
فان كان هذا حق عليه لم يجز له أن يأخذ منه شيئا
وكذلك اذا كان غائبا وشيه بحاله الى أن يقدم أو يصح موته