جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

-

وقد يوجد في الآثار اذا كان غائبا لا ترجى أوبته ولا يقدر على الوصول اليه أن يفرق على الفقراء والله أعلم يؤخذ بهذا أم لا يؤخذ

موته.

وأما القول المعتمد عليه فلا يحدث في شيء حدث حتى يقدم أو يصح

مسألة:

وسألته عن رجل مات لا يعرف له وارث لمن يكون ميراثه؟

قال: يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أن ميراث الزنيم لبيت المال

ويوجد عنه أيضا في يهودى أسلم ومات ولم يعرف له وارث أن ميراثه لبيت المال فهذا عندى مثله

وقد قال بعض الفقهاء: أنه يكون فى بيت المال وديعة على سبيل

الأمانة.

مسألة:

أفتنا رحمك الله فى رجل ضمن الرجل لا يعرفه شيئا مثل غزل أو حب أو غيره وأراد الخلاص منه كيف يتخلص؟

الجواب: فاذا كان لا يعرفه ولا يعرف اسمه ولا بلده حتى يسأل عنه فبعض يرى أنه يكون للفقراء اذا يأس من معرفته بعد الاجتهاد

والسؤال: وفى الوصية به بعد ذلك اختلاف والله أعلم

أرأيت وان حضرته الوفاه وهذا الشيء باق على جملته فأوصى به