الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥3050
-
في وصية ثم تلف هذا الشيء بعد موته بآفة من قبل الله من غير أن يحدث فيه أحد حدثا أيكون سالما الوحى والموصى أم لا؟
الجواب: فان كان هذا الشيء أمانة في يده فتلف على هذه الصفة
فلا ضمان عليه.
وان كان مضمونا عليه فهو ضامن له والله أعلم
وكذلك اذا ضمن لرجل لا يعرفه شيئا مما لا يكال ولا يوزن أوصى
بقيمته لأن الدراهم والدنانير قيمة الأشياء كلها
•
وان كان مما يكال أو يوزن أوصى به بحاله والله أعلم.
أنظر في جميع ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب
ان شاء الله
مسألة:
وعن أبى الحوارى وقد يوجد فى الآثار أن الغائب اذا كان لا وكان على أحد له غلافه فرقها على الفقراء وله الخيار اذا قدم
يرجى
وقول: اذا صح موته من قبل أن يقدم كان لورثته الخيار في
الأجر والغرم.
مسألة:
عن أبى الحوارى وسألته عن رجل جعل نخلتين للسبيل وهما تحت أرض رجل ولهما أرض وأرضهما لا ينفع الفقراء ولا يسقيان هل يجوز أن
(م 20 - جامع ابى الحوارى ج 2)