جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

- 306 0

-

يحسب على نفسه ثمن الأرض ويفرقه على الفقراء أو تكون هاتين النخلتين على جهتهما بسقيهما؟

قال: هذه الأرض لا يجوز لأحد أن يزيلها عما جعلها الميت لعلة وهى على حالتها نفعت الفقراء أم لم تنفعهم

وسألته عن رجل اشترى أرضا وبنى فيها بيتا وجعل البيت للسبيل وجعل بقية الأرض للناس يربطون فيها دوابهم لوجه الله هل يجوز له أن يحمل منها سمادا؟

فقال: ما كان من بعر فجائز له حمله وليس له أن يحمل من التراب شيئا وان حمل شيئا من التراب كان عليه أن يرد مثله في

موضعه.

مسألة:

من جواب أبى الحوارى رحمه الله وعن نخلات يوصى بهن لابن السبيل أو للسبيل هل اللفظتان سواء أم بينهما فرق؟

فعلى ما وصفت فأما فى سبيل الله فقالوا ذلك في الجهاد

وأما ابن السبيل فهو المسافر ومار الطريق.

وأما الذى يتخذ فيه البيت والأهل الا أنه يقصر الصلاة فلا أرى

هذا ابن سبيل

وأما الماكث فى البلد فى طلب حاجته وليس له فيها أهل ولا مال فهذا هو من أبناء السبيل وأشباه هذا.

وأما في السبيل، أو للسبيل فلا نعرف ما هذا.