جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

ومنه قلت: ويدخل فيها الشراه الأغنياء منهم والفقراء؟

قال: نعم.

مسألة:

:

وعن أبى الحوارى وعن رجل حفر بديا في مغارة ولم يمهه ثم ان امرأة ماتت وأوصت الى ذلك الرجل الذي حفر البدى وجعلت شيئا من حليها في حفر ذلك البدى الذى كان بدأ به فقام الرجل في حفره وغرم فيه غرامة كثيرة ووضع على فم البئر حجارة كثيرة لخال السبيل فعلى ما وصفت فليس لهذا الرجل أن يجعل هذا الشيء الذي أوصت به هذه المرأة الا فى هذا البدى عسر علاجه أو لم يعسر قدر على

ذلك أو لم يقدر فذلك الشيء موقوف على البدى أبدا

فان جعل ذلك الشيء فى يد غيره فهو ضامن لذلك الشيء حتى يجعله

في ذلك البدى الذى أوصت به المرأة فيه والله أعلم بالصواب فان كان بقى في يده شيء مما جعلت فى يده المرأة وكانت قد أوصت به لذلك البدى جعل في صلاح ذلك البدى الا أن تكون المرأة سمت أنه في حفر ذلك البدى لم يجعل فى حفر ذلك البدى لعله الا في حفر ذلك

البدي.

فان كانت أوصت به للبدى مرسلا كان ذلك الشيء في صلاح ذلك البدى ومن حفر أو غيره.

مسألة:

ووجدنا في بعض جوابات الشيخ أبى الحوارى رحمه الله أنه قال فما نعرف ما السبيل

ووجدنا عنه في موضع آخر وقد سئل في السبيل في الوصية فقال على حسب لفظه أنه بمنزلة الصافية للغنى والفقير كأنه لمن احتاج اليه