جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

-

313 -

وكذلك اذا كان غائبا فشيه بحاله الا أن يقدم أو يصح موته. وقد يوجد في الآثار اذا كان غائبا لا ترجا أوبته ولا يقدر على

الموصول اليه يفرق على الفقراء فالله أعلم يؤخذ بهذا أو لا

وأما القول المعتمد عليه فلا يحدث فى حدثا حتى يقدم أو يصح

موته.

وعابر السبيل يجوز له أن يأخذ الزكاة اذا كان محتاجا الى ذلك

في سفره ولو كان له مال في بلده يستغنى به

وكذلك زكاة الفطر كزكاة الأموال اذا كان معد ما في سفره جازا

له أخذ ذلك.

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى الى ابراهيم محمد بن سعيد من أخيه أبى الحوارى سلام عليك أما بعد أتم الله عليك وعلينا نعمته أنه ولى

ذلك والقادر عليه

وأنك ذكرت فى رجل لقيك وأخبرك عنى فى رجل كان عليه زكاة أو دين ثم يرجع الى الفقراء فباع على الفقراء شيئا من ماله بدراهم ثم جعل لهم تلك الدراهم من الذي عليه

أن ذلك لا يجوز فلا يتخلص بذلك الذى عليه ذلك الدين فهو على ما أخبرك الرجل عنى وأنا على ذلك وبه أقول لأن ذلك حفظت عمن

حفظنا عنه من كنا نأخذ عنه ذلك.

والذى معى أني حفظته عن أبي المؤثر نفسه وعن غيره وليسني

بتارك ذلك الى غيره.