جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

-

وأما ما ذكرت عن أبي المؤثر وما قال فى وصية أغلب فقد روى ذلك وقد وجدت ذلك مقيدا عنه فيما كان يقيد ذلك محمد بن أبي غسان وأنه قد كان ينظر في ذلك ويتدبر ثم عزم على ذلك وقال بالاجتهاد في القيمة والمبالغة فى ذلك فأما أنا فالذي أخذت عنه الذي أنا عليه وليسني براجع عن ذلك ولا بقابل ما قد رفعوا من ذلك ألقاه حتى

كما روى عن جابر بن زيد رحمه الله فيما ذكروا من الصرف وأنه أخذه عن ابن عباس فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك

فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس ولو شهد معى مائة شاهد ذلك ما رجعت عن حتى ألقاه ولو جاز هذا الذى قد قالوا بالاجازة في ذلك الجازت الحيلة فى الزكاة وفى الحقوق ويكون على الرجل من الزكاة عشرون درهما أو أكثر من ذلك فيبيع على الرجل ثوبا أو شيئا من أشباه ذلك من الآنية ما يسوى درهما أو در همين بعشرين درهما فيرى الفقير أنه يأخذ ذلك الا أنه ان لم يأخذه أعطاه غير ذلك لأن هذا ليس بواجب لهذا الفقير بعينه وانما يجوز ذلك لمن هو واجب له لا محالة لا مثل الأقربين وأصحاب الحقوق ويعطى ما شاء بما شاء صاحب الحق والأقربين والحقوق لأنه اذا كان واحدا من الأقربين وأصحاب الحقوق قد وجب له عشرة دراهم فأعطاه هذا سدسا من حب أو سدسا من نوى بتلك العشرة لجاز ذلك لأنه لو أراد أخذ عشرته بعينها والفقير اذا أبي

أخذه آخر.

وكذلك الحقوق التي تجب للفقراء من الدين كسبيل المزكاة

وكذلك أيضا تجب عليه من الزكاة عشرين درهما أو أكثر

يعدوه

له

جربا من حب بعشرين درهما الى الحول والجرى يسوى در هما أو درهمين فلما حال الحول دفع له ذلك من زكاته والدين الذي عليه والأمانات التي ترجع الى الفقراء.

وكذلك كان يفعل ذلك من يفعل من هذه الوكلاء على ذلك السبيل