جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

- P 10 -

يعطى الفقير قفلا أو اناء بعشرين درهما ولعله يسوى درهما أو أقل وكان في ذلك ربحا للوكلاء والورثة.

وقد كان الأشعث بن قيس فعل ذلك في بعض الوصايا كان يعطى العروض على ما قال أبو المؤثر فلما وصل الى امرته برد ذلك عليهم ووصل الى الأشعث بن قيس وذكر لى ما ذكر فلم أقبل ذلك وكان مع أنه قد قيل ما قلت له: وفى حسابي أنهم رجعوا عن ذلك

وكذلك من كان له على فقير أو على مفلس دين لا ينال الوفاء منه واو حاكمه لم يحكم عليه لحال تفليسه فرفع له ذلك من الزكاة لم يجزا ذلك ولا يجزى عنه ذلك فاذا لم يجز هذا فكذلك لا يجوز للقادر على الوفاء منه

وان كان أبو المؤثر قد قال فى ذلك فلسنا نخطيه ولكنا لا نقول به لما قد عرفتك من الجبل في ذلك

وأما ما ذكرت ممن أدركت أنت وعرفت ذلك من المسلمين فلسنا بخارجين من قول المسلمين

وفي قول المسلمين متسع لمن عرف ذلك منهم، وأنا الذى أقول به ليسه برأى ولا عن نفسى وانما أخذته بالمشافهة من تلقاء من

عنه.

والذى معى: أن الذى قاله أبو المؤثر انما قاله برأيه

مسألة:

نأخذ

عن أبى الحوارى الى أبى ابراهيم فيما أحسب وذكرت فيمن عنده شيء لغائب لا يعرف أين هو، هل يجوز له أن يأخذ منه اذا كان عابر

سبيل؟