الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧مسألة:
من غير الكتاب
وجدت أن القول قول الوكيل في دفعه ما وكل في قبضه إلى موكله على أكثر القول والله أعلم.
وأما الأمين إذا صح قبضه للأمانة بإقرار منه أو ببينة فلا يقبل قوله لعله في دفعها لصاحبها إلا بالصحة على دفعها إليه على قول بعض المسلمين.
مسألة:
ومن فتح بابه ليجعل فيه أحد أمانته فلا يلزم الفاتح حفظ ذلك ولا يكون استقباضا منه لذلك إلا أن يقفل بابه أو يغلقه على هذه الأمانة فذلك يكون استقباضا فيما عندي والله أعلم ـــــ من الإضافة إلى الكتاب.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في الأمانة إذا رفعت عند رجل في منزله برأيه فقال عليه إذا تحول من منزله أو غيره أن يحولها وإلا ضمنها إلا أن يدعو صاحبها إليها فلا يحمها.
وإذا رفعت بغير رأيه لم يكن عليه فيها شيء.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن امرأة استودعت رجلا دراهم لها في صرة محرومة ثم رجعت إليه فأبرزها إليها ففتحت هي الصرة أو أمرته أن