الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨/يفتحها وأخذت هي منها ما أرادت ثم صرتها هي أو أمرته أن يصرها ثم دفعتها إليه أو كان هو الذي صرها وأمرته أن يخبأها لها ثم تلفت الصرة من عند المستودع؟
فعلى ما وصفت فلا ضمان على المستودع ولا غرم وإنما عليه يمين بالله ما ضيعها وما خانها فيها.
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل وضع معه زنجي جرابا من تمر وهلك الزنجي والرجل ليس يعرف الزنجي حرا أو مملوكا ولا يعرف من أي البلدان هو وقول الناس أنه من قرية فلانة بلا صحة ولا إقرار من الزنجي؟
فعلى ما وصفت فإذا لم يصح لهذا الزنجي وارث عصبة ولا رحم فرق هذا التمر على جنس ذلك الزنجي في ذلك البلد الذي مات فيه وهو حر حتى يعلم أنه عبد.
إذا صح أنه مملوكا ولم يعلم بمواليه فرق الجراب على فقراء ذلك البلد وليس للجنس منه.
وإن كان يعلم بمواليه كان الجراب لموالي العبد وقد مضت يفرقها الرجل إذا كان قد فرقها على الأحرار من جنسه إذا لم يصح له ما وصفنا.
مسألة:
عن أبي الحواري وذكرت في أعرابي أتى إليك بتيس فقال لك هذا التيس عنده منذ كذا وكذا سنة وقد عرفه فلم يصب أحدا يعرفه ـــــ هل يقبضه ويعطيه الفقراء؟